مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

11

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تأبيد أوّلًا - التعريف : التأبيد - لغةً - : مصدر أبّد بمعنى الدهر الطويل الذي ليس بمحدود ، ومدّة الزمان التي ليس لها حدّ محدود . يقال : أبّدت بالمكان ، إذا أقمت به ولم تبرحه . والتأبيد : التخليد « 1 » . ويقابله التوقيت والتأجيل ، حيث ينتهيان في زمان معيّن . وذهب بعضهم إلى الفرق بين التأبيد والتخليد ؛ بأنّ الثاني قد يكون مع زمان له نهاية ، فإذا أضيف إليه التأبيد صار لا متناهياً من حيث الزمان . وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي ؛ بمعنى الزمان الدائم ، كقولهم : الوقف المؤبّد ، والنكاح المؤبّد ، وحرمة النكاح على التأبيد . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للتأبيد في الوقف واليمين والوصيّة والنكاح ، ويمكن تقسيم ذلك إلى قسمين : الأوّل : ما ثبت فيه التأبيد شرعاً . الثاني : التأبيد في التصرّفات القانونية ( العقود والإيقاعات ) : 1 - ما ثبت فيه التأبيد شرعاً : وهما اثنان : الحرمة المؤبّدة في النكاح ، والسجن المؤبّد في العقوبة . أ - حرمة النكاح : تثبت الحرمة المؤبّدة في النكاح في الموارد التالية : 1 - نكاح المحارم من النساء من الأصناف السبعة : الامّهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت « 2 » .

--> ( 1 ) تهذيب اللغة 14 : 207 . المصباح المنير : 1 . القاموس المحيط 1 : 538 . مجمع البحرين 1 : 5 . الكلّيات : 43 . ( 2 ) الرياض 10 : 127 ، 128 . جواهر الكلام 29 : 238 - 239 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 262 - 263 .